الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
205
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
ظاهرها هو ايكال امر التعيين إلى الأب ، وأنّه عينها في قصده ، ولو لم يعينها بطل . فإذا رأى الجميع ورضي بكل واحدة منهن ، وأو كل أمر التعيين إلى الأب ، فالتعيين قد حصل ولزم العقد ، يجب قبول قول الأب . والله العالم . * * *